حصلت «الدستور» على نص مشروع قانون بشأن «تنظيم إصدار الفتوى الشرعية»، الذى حدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
ووضع مشروع القانون، الذى بدأت لجنة «الشئون الدينية» بمجلس النواب فى مناقشته، ويتكون من ٩ مواد إلى جانب مادة النشر، تعريفات لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحيتين الفنية والقانونية، وعلى رأسها «الفتوى الشرعية» بصفة عامة، «والفتوى العامة» و«الفتوى الخاصة»، و«الإرشاد الدينى»، خاصة أن مخالفة الالتزامات الواردة فيه يترتب عليها توقيع عقوبة جنائية.
وفرّق مشروع القانون بين الإفتاء وممارسة الإرشاد الدينى، عبر تأكيد أن «ممارسة مهام الإرشاد الدينى، التى يباشرها الأئمة والوعاظ فى الأزهر الشريف، والهيئات التى يشملها، والمعنيون المتخصصون فى وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونًا بالإرشاد الدينى وفقًا لتعريفه الوارد بالقانون، لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية، وبالتالى يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون».
تسرى أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الدينى، الذى يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة، أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية فى مجال الفتوى، تأكيدًا للالتزام الدستورى بكفالة البحث العلمى المنصوص عليه فى المادة ٢٣ من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحًا فى ضوء الضوابط الواردة فى هذا المشروع.
«الفتوى الشرعية» تعرف بأنها «إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة». «الفتوى الشرعية العامة» هى «إبداء الحكم الشرعى فى شأن عام متعلق بالنوازل التى تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات». «الفتوى الشرعية الخاصة» هى «إبداء الحكم الشرعى فى شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد فى أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل». «الإرشاد الدينى» هو «استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية فى توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية».
تحدد الجهات المنوط بها إصدار «الفتوى الشرعية» بهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.
فى حين يختص بـ«الفتوى الشرعية الخاصة» فى الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى فى وزارة الأوقاف المُنشأة وفقًا لأحكام المادة ٤ من هذا القانون.
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف، داخل وزارة الأوقاف، لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة. ويشترط لمن يتولى الإفتاء فى تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التى تضعها هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، وأخصها ما يلى: ألا تقل سنه عن ٢٠ عامًا، وأن يكون من خريجى الأزهر الشريف، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره، إلى جانب إتمام برامج التدريب والتأهيل فى مجال الإفتاء التى تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، وأن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٤ بشأن «تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها»، يكون للأئمة والوعاظ فى الأزهر الشريف، والهيئات التى يشملها، والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية.
تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعى، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعى، أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية، بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها فى المادة ٣ من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يُعاقب كل من يخالف حكم المادتين ٣ و٧ من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
وفى جميع الأحوال يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
0 تعليق