يهتم الجميع بمعرفة تفاصيل قانون العمل الجديد وآخر التعديلات التي أقرها مجلس النواب المصري، والتي تسري على العاملين في القطاع الخاص، والذي يضم 82.3% من إجمالي القوة العاملة في مصر وفق آخر إحصائية رسمية. ولأن تفاصيل قانون العمل الجديد وآخر التعديلات تخص أكثر من 30 مليون موظف، وتطبق أيضًا على بعض العاملين في القطاع الحكومي، فإن نصوص المواد التي تم تعديلها، تضمن ما يعد بشرى للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء. وعبر القاهرة 24 ننشر تفاصيل قانون العمل الجديد وآخر التعديلات وفقًا لما نشره مجلس النواب المصري.
تفاصيل قانون العمل الجديد وآخر التعديلات
كشف مجلس النواب المصري، عن تفاصيل قانون العمل الجديد وآخر التعديلات التي تم إقرارها وقد صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنشر في الجريدة الرسمية كخطوة أخيرة قبل تفعيل العمل بالتعديلات الجديدة.
ولا تسري تعديلات قانون العمل الجديد على العاملين بقطاع الأعمال الحكومي إلا في بعض أحكامه، كما لا يسري على عمال الخدمة المنزلية الذين سيصدر بشأنهم قانون مستقل.
وحول تفاصيل قانون العمل الجديد وآخر التعديلات، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي في جلسته العامة التي انعقدت منتصف أبريل المنتهي، على مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، بعد إدخال عدة تعديلات مهمة عليه.
وجاءت أهم التعديلات في قانون العمل الجديد كالتالي:
أولًا: تعريف العامل
- تم تعديل تعريف العامل ليشمل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
- حذف عبارة بعقد عمل حتى لا يُفهم أنه يجب أن يكون العقد مكتوبا، وذلك لحماية حقوق العمال وعدم تضييق مفهوم العمال.
ثانيًا: أنماط العمل الجديدة (المادة 96)
تم إقرار أنماط جديدة للعمل تشمل:
- العمل عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية.
- العمل عبر المنصات الرقمية لبعض الوقت أو جزء منه خلال ساعات أقل من ساعات العامل الكاملة للعمل المماثل.
- العمل المرن الذي يتضمن تغييرًا في ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.
ثالثًا: المجلس القومي للأجور (المواد 101،103)
تم تحديد اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يشمل:
1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي.
2. وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في الظروف الاقتصادية الطارئة.
4. وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5. إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
6. تعديل مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر على الأقل بدلًا من 3 أشهر.
رابعًا: حقوق العمال وحماية صحتهم (المادة 132)
- يحق للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله لمدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- يلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة.
- تم حذف فقرة احتساب هذه المدة من إجازة العامل، وترك الأمر لاتفاقيات العمل الجماعية.
خامسًا: التزامات صاحب العمل (المادة 122)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان:
- يوم الراحة الأسبوعية:
- ساعات العمل: نص القانون على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، ولا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
- فترات الراحة المقررة لكل العاملين.
- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول أو تعديلاته قبل تنفيذه بسبعة أيام على الأكثر (تم تعديلها من "على الأقل").
وأشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتعديلات الجديدة في قانون العمل، مؤكدًا أنها تتضمن ضوابط في صالح العمال، كما حازت التعديلات على تأييد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدًا أن القانون الجديد يتماشى مع مستجدات مجال العمل ويشمل:
- تعريفًا موسعًا للعامل.
- أنماط العمل الجديدة.
- التركيز على تنمية مهارات الموارد البشرية.
- توسيع آليات ووسائل التشغيل.
- حماية العاملين داخل المنشآت.
- تنفيذ قواعد السلامة المهنية.
- حل المنازعات بالطرق الودية.
ما الذي تم الموافقة عليه في قانون العمل الجديد؟
ووفقًا لما انتهى إليه مجلس النواب، نكشف بالتفاصيل ما الذي تم الموافقة عليه في قانون العمل الجديد ضمن تفاصيل قانون العمل الجديد وأهم التعديلات، حيث جاءت أبرز تعديلات القانون، ممثلة في إلغاء استمارة 6 ومنع الفصل التعسفي، وفيما يلي التعديلات التي نص عليها القانون الجديد:
استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل:
- يستمر الصندوق المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- يحتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة.
- يتبع الوزير المختص بشؤون العمل.
صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية:
- يكتسب الشخصية الاعتبارية.
- يتبع الوزير المختص بشؤون العمل.
- يباشر اختصاصاته وفقًا للقانون المرفق.
- تُمثَّل فيه منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
حماية حقوق العمال
أحكام القانون الجديد لا تخل بحقوق العمال السابق حصولهم عليها من:
- الأجور.
- المزايا المستمدة من القوانين السابقة.
- اللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السارية قبل تطبيق هذا القانون.
ويكفل القانون أيضًا:
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر: كفل القانون للعاملين الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر تعتمد على سنوات الخدمة، مع منح صاحب العمل صلاحية تحديد موعدها بما لا يضر بمصلحة العمل.
- أقر البرلمان علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، رغم مطالبة بعض النواب برفعها إلى 7% أو ربطها بمعدل التضخم.
- إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة وتشغيلها، إضافة إلى صندوق آخر للرعاية الاجتماعية والصحية.
- حظر احتجاز أجر العامل، أو جزء منه دون سند قانوني.
- إلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مٌطالبة العامل بهذه المٌستحقات.
تيسير التشغيل وتنظيم العمل
- يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة.
- إلزام أصحاب الأعمال بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة للتراخيص.
الإعلان عن الوظائف:
- يحق لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام.
- يمكن الاستعانة بوكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
- إلزام صاحب العمل أو وكالة التشغيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان.
- تقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها.
عقد العمل:
إلزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ:
- نسخة لصاحب العمل.
- نسخة للعامل.
- نسخة تودع بمكتب التأمين الاجتماعي المختص.
- نسخة تودع بالجهة الإدارية المختصة.
- أتاح القانون لطرفي العقد غير محدد المدة إنهاءه بشرط الإخطار المسبق كتابةً ووجود مبرر مشروع، مما يوازن بين حقوق الطرفين.
- أصبح من حق العامل إنهاء عقده للانتقال إلى فرصة عمل أفضل تناسب مهاراته وخبراته، شريطة الإخطار المسبق.
الصحة والسلامة المهنية
حماية العمال من الأمراض المعدية:
- للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله.
- يلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال فترة المنع.
- تُحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المختص بشؤون الصحة.
- يحدد القرار الجهة الطبية المختصة بهذا الشأن.
بيئة العمل الآمنة:
- إلزام المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية.
- ضمان بيئة خالية من التحرش والتنمر والعنف.
- توفير وسائل الوقاية المناسبة.
المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية:
- ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
- يرأسه الوزير المختص.
- يضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة.
- يضم عددًا متساويًا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
- يضم عددًا من ذوي الخبرة.
- يتولى رسم السياسة العامة في مجالات السلامة والصحة المهنية.
- يصدر قرار تشكيله واختصاصاته ونظام عمله من رئيس مجلس الوزراء.
- تُشكل لجان فرعية للمجلس في نطاق كل محافظة.
العقوبات
مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية:
- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.
- تضاعف الغرامة في حالة العود.
- في حالة التسبب في وفاة أو إصابة، تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة أو إحدى هاتين العقوبتين.
- تضاعف الغرامة في حالة العود للجرائم المتسببة في وفاة أو إصابة.
- حظر القانون تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، ومنع كافة أشكال التحرش والتنمر والعنف اللفظي والجسدي والنفسي داخل بيئة العمل.
- وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، نصت المادة 172 على استحقاق العامل لمكافأة بعد سن المعاش، بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية، محسوبة على أساس آخر أجر.
متى ينفذ قانون العمل الجديد؟
وبعد استعراض تفاصيل قانون العمل الجديد وآخر التعديلات، نتعرف على متى ينفذ قانون العمل الجديد؟، فوفقًا للقانون، تدخل تعديلات قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، عقب مرور 90 يومًا من نشرها، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.
0 تعليق