الجمعة 02/مايو/2025 - 08:27 ص
كشف قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، آليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، حيث نص على إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
وأشارت مواد القانون إلى إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة استنادا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن، ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصت المواد على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفق أحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن، كما يكون أداء الصندوق مبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض. ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما نصت المواد على أنه مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
0 تعليق