تضمن قانون الإيجار القديم، زيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لغير غرض السكنى.
وتنص المادة الخامسة على أن القيمة القانونية لهذه الوحدات التجارية تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
كما نصت المادة السادسة على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، بما يسهم فى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أما بالنسبة للإخلاء، فقد أكدت المادة السابعة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة المحددة أو إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام فى نفس الغرض.
وفى حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر من قاضى الأمور الوقتية بطرد المستأجر، مع السماح له برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ الأمر.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحمى حقوق الملاك ويضمن استخدام الوحدات المؤجرة بشكل فعّال.

تعليقات