مقترح قانون لتعديل قانون مكافحة العنف ضد النساء
يتضمن اقتراح قانون من الفريق الحركي في مجلس النواب تعديلًا على الفصل 1-447 من القانون المذكور، التعديل عبارة عن مادة فريدة تضاف إلى الفصل، وتستثني من تجريم التسجيلات السرية للأقوال والمعلومات التسجيلات التي تهدف حصريًا إلى تقديمها كدليل لإثبات واقعة أمام القضاء، وذلك مع احترام الإجراءات القانونية المعمول بها ودون استخدامها لأي غرض آخر
الهدف من التعديل المقترح
تشير المذكرة التقديمية للمقترح، والتي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الهدف من هذا التعديل هو المساعدة في منع الإفلات من العقاب في بعض الجرائم التي لا يمكن إثباتها إلا عن طريق تسجيلات غير معلنة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية وضمان الحق في الإثبات والوصول إلى العدالة
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المقترح سيعمل كذلك على تعزيز دور القضاء في مراقبة مدى قانونية وسائل الإثبات، دون أن يعرض صاحب هذه الوسائل للمساءلة الجنائية، طالما ثبتت نيته الحسنة
العقوبات الحالية في القانون
ينص الفصل الحالي على عقوبة بالحبس تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20000 درهم، لكل من تعمد، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات خاصة أو سرية، دون موافقة أصحابها
كما يفرض القانون العقوبة نفسها على أي شخص يتعمد، بأي وسيلة، تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة لشخص يتواجد في مكان خاص، دون الحصول على موافقته
حماية الحياة الخاصة في القانون الحالي
أكدت المذكرة التقديمية للمقترح أن الفصل 1-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يهدف إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد ومنع انتهاكها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة من خلال التسجيل أو البث أو التوزيع غير المصرح به للأقوال، وهو توجه مشروع للمشرع المغربي يتماشى مع مقتضيات الفصل 24 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال
إشكالية التجريم المطلق للتسجيلات السرية
أشار نواب حزب الحركة الشعبية الذين قدموا المبادرة، وهم: إدريس السنتيسي، محمد والزين، عمر الباز، لطيفة أعبوث، فاطمة ياسين، الشرقي شكوري، إلى أن التطبيق العملي للقانون أظهر وجود إشكالية قانونية تتعلق بالتجريم المطلق للتسجيلات السرية، حتى لو كان الهدف منها نبيلاً ومشروعاً، مثل توثيق واقعة تمس حقوق أحد الأطراف أو إثبات واقعة أمام القضاء
التوفيق بين الحق في الإثبات ومنع الإفلات من العقاب
وبناءً على ذلك، يوضح المصدر نفسه أن التجريم الوارد في الفصل 1-447 لا يميز بين التسجيلات التي تهدف إلى الإضرار، مثل الابتزاز والتشهير، وتلك التي تتم فقط لتقديمها أمام القضاء، والتي غالبًا ما تكون الوسيلة الوحيدة المتاحة للمتضررين لإثبات وقائع لا يمكن إثباتها بأي طريقة أخرى
سد الفراغ القانوني لضمان العدالة
أوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن هذا الوضع القانوني أدى إلى وجود فراغ يعيق تمكين المواطنين من الوصول العادل والمنصف إلى العدالة، خاصة في القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، والابتزاز، والتحرش، أو العقود الشفوية، وغيرها من النزاعات التي يصعب فيها الإثبات بدون وسيلة التسجيل