أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا يوجد ما يسمى بـ “ضريبة إعادة البيع” على المشغولات الذهبية، مشددة على أنه لا ضريبة تُفرض دون نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المعنية.
إعادة بيع الذهب
وأوضحت أن ما يثار حول نسب تتراوح بين 1% و3% يتم خصمها عند إعادة بيع الذهب لا أساس له من الصحة.
تسعير الذهب
وأشارت الشعبة إلى أن تسعير الذهب يخضع لنفس القواعد التي تطبق على العملات، حيث يتم تحديد سعر للبيع وآخر للشراء بفارق يمثل ربح التاجر مقابل الخدمة، لافتة إلى أن الأسعار تتغير على مدار الساعة وفقًا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.
خصم نسبة تحوط عند شراء الذهب
وأضاف البيان أن ما يقوم به بعض التجار من خصم نسبة تحوط عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين هو أمر متعارف عليه في السوق، ويأتي لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار الحادة أو الأعباء المترتبة على صهر وإعادة تشكيل المشغولات، موضحة أن هذه النسبة ليست ثابتة وتختلف من تاجر لآخر وحسب ظروف السوق.
وشددت الشعبة على أن عملية إعادة البيع تخضع في الأساس لآليات العرض والطلب، مؤكدة أهمية وعي المستهلك ومقارنته لأسعار البيع والشراء لدى أكثر من تاجر قبل إتمام الصفقة لضمان الحصول على أفضل قيمة. كما دعت الشعبة التجار إلى تحري الدقة في التعاملات وتدريب العاملين لديهم على تسعير الذهب بشكل صحيح وعدم استخدام مصطلحات غير قانونية حفاظًا على ثقة العملاء واستقرار السوق.
تعليقات