«ترقبوا» غدًا.. المحكمة الدستورية تحسم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

«ترقبوا» غدًا.. المحكمة الدستورية تحسم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم


تستعد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، لإصدار حكمها غدًا السبت، في الدعوى المثارة حول مدى دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، وتحديدًا البند الثامن من الفقرة الأولى، والفقرة الثالثة من المادة 24، بالإضافة إلى المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني، وهو الأمر الذي يترقبه الكثيرون، لما له من تأثيرات محتملة على قطاع واسع من المواطنين، والمستثمرين على حد سواء،


وتشمل الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية، أيضًا الطعن في دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وكذلك المادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل البند (ى) من المادة (3)، والمواد (19/ 5، 17، 31)، والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ما يعكس اتساع نطاق التحديات القانونية المطروحة،


تجدر الإشارة إلى أن المادة 24 من قانون الإيجار القديم تنص على ما يلي:

– اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يجب أن تكون عقود الإيجار مكتوبة، مع ضرورة إثبات تاريخها في مأمورية الشهر العقاري التي تقع العين المؤجرة في دائرتها،


– كما يلزم القانون المؤجر، عند تأجير أي مبنى أو وحدة سكنية، بتضمين عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء، بالإضافة إلى قيمة الإيجار المقدرة للوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا للمادة (11) من القانون، وبالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية،


– في المقابل، يمنح القانون المستأجر الحق في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات المتاحة،


– ويحظر القانون على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد لنفس المبنى أو الوحدة السكنية، وفي حال المخالفة، يعتبر العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول باطلة،


وتنص المادة 226 من القانون المدني على أنه:

إذا كان الالتزام متعلقًا بمبلغ من المال، وكان معلوم المقدار وقت المطالبة، وتأخر المدين عن الوفاء به، فإنه يكون ملزمًا بدفع فوائد للدائن كتعويض عن التأخير، وتُقدر هذه الفوائد بنسبة 4% في المسائل المدنية، و5% في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم يتفق الطرفان أو يقضي العرف التجاري بغير ذلك، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه،


وتنص المادة 227 من القانون المدني على أنه:

1- يجوز للمتعاقدين الاتفاق على سعر فائدة آخر، سواء كان ذلك مقابل تأخير الوفاء أو في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، بشرط ألا يتجاوز هذا السعر 7%، وإذا تم الاتفاق على سعر أعلى، يجب تخفيضه إلى 7%، مع وجوب رد أي مبالغ تم دفعها زيادة عن هذا الحد،


2- وتعتبر أي عمولة أو منفعة يشترطها الدائن، وأيًا كان نوعها، فائدة مستترة إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى المذكور، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية أداها الدائن، ولا منفعة مشروعة،