«توضيح» موقف القانون من سحب شركات التطوير العقاري للوحدات السكنية دون حكم قضائي

«توضيح» موقف القانون من سحب شركات التطوير العقاري للوحدات السكنية دون حكم قضائي

أكد المحامي المتخصص في قضايا الاستئناف، سمير عبد الغفار، أن شركات التطوير العقاري لا تمتلك الحق القانوني في إلغاء العقود بشكل منفرد، حتى في حال وجود بند يتيح ذلك صراحة في العقد, وأوضح أن المادة 161 من القانون المدني تنص على ضرورة الرجوع إلى القضاء بعد إعلام الطرف الآخر، وأن دور المحكمة لا يقتصر على التحقق من وجود تأخير، بل يمتد ليشمل التأكد من سلامة وصحة البند القانوني، ومدى توافقه مع الأعراف السائدة، والتأكد من عدم وجود أي تحايل أو مخالفة قانونية

خلال استضافته في برنامج “صباح البلد” على قناة NNi مصر مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب، شدد عبد الغفار على أن المحكمة تملك السلطة لرفض طلب الإلغاء، أو إصدار حكم بتأجيله، أو إلزام الشركة بتعويض المشتري إذا ثبتت نيته الحسنة, وأضاف قائلًا: “إن سحب الوحدة السكنية أو العقارية من المشتري دون الحصول على حكم قضائي يعتبر إجراءً غير قانوني، ويترتب عليه تبعات قانونية مدنية، وقد يصل إلى المسؤولية الجنائية”

وأشار المحامي إلى أن من حق العميل التوقف عن سداد الأقساط في حالة عدم التزام الشركة بتسليم الوحدة في الموعد المحدد أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها, كما نصح المتضررين بالاحتفاظ بتقرير فني يثبت الوضع القائم لتقديمه كدليل في دعوى قضائية للمطالبة بالإبطال والتعويض

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العقود الموحدة الجاهزة هي في الأساس عقود مشاركة بين الطرفين، وأن اللجوء إلى القضاء هو الضمانة الوحيدة لتحقيق التوازن بين حقوق المطور والمشتري