«تغطية خاصة» النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد تصديق مجلس النواب

«تغطية خاصة» النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد تصديق مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يعرف بقانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير القوانين العقارية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف الإيجار

 

المادة 1.. المعنيون بالقانون

تشمل أحكام هذا القانون الأماكن المؤجرة لأغراض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، وذلك استنادًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

 

المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون والمخصصة للسكن بمرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بمرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك

 

المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات

يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن وتخضع لهذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويراعى في هذا التقسيم المعايير والضوابط التالية:

1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار

يؤخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي للعقار بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار

2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة

كما يراعي مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات في المنطقة

3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق

يتم أيضًا تقييم المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها

4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة

توفر شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في المنطقة، من المعايير الهامة في هذا التقسيم

5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان

تعتبر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والموجودة في نفس المنطقة، معيارًا إضافيًا، وسيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان

تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمكن لرئيس مجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة، ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة

 

المادة 4.. قيمة الزيادات

اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن والخاضعة لهذا القانون والواقعة في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون القيمة الإيجارية عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى قدره أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهًا للمناطق الاقتصادية

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة شهرية اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة من هذا القانون من أعمالها، كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها

المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى “تجاريا”

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية

المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية

تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و 5 من هذا القانون سنويًا وبشكل دوري بنسبة 15%

مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر لذلك

2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجر من أجله المكان المؤجر

في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا كان له مقتضى

مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية

المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و (7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بتقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان قرارًا خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة

تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي حرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك لزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون

في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، تكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة بمجرد تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في تحديد الأولوية في حال التزاحم، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص

المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه

المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره