«حلول مبتكرة» قانون الإيجار القديم.. الإقرار بإخلاء العين المؤجرة شرط أساسي للشقة البديلة

«حلول مبتكرة» قانون الإيجار القديم.. الإقرار بإخلاء العين المؤجرة شرط أساسي للشقة البديلة


 

ينطبق قانون الإيجار القديم على العقارات المؤجرة للسكن وتلك المؤجرة لأغراض أخرى غير السكنية، وذلك بموجب القانون رقم 44 لسنة 1987 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك قانون سنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


 

وقد أقر القانون توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين أو وحدات لغير السكن، وفق إجراءات محددة للحصول عليها، كما هو مذكور في المادة الثامنة والتي تنص على ما يلي:
مع مراعاة أحكام المادتين (2، 7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويتم ذلك بتقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العقار المؤجر فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده الذين امتد إليهم عقد الإيجار.