«نافذة على التشريع» القانون يحدد معايير التعيين بمجلس الشيوخ: أبرز الضوابط عدم الإخلال بالأغلبية الحزبية

«نافذة على التشريع» القانون يحدد معايير التعيين بمجلس الشيوخ: أبرز الضوابط عدم الإخلال بالأغلبية الحزبية

يحدد قانون مجلس الشيوخ معايير التعيين، حيث تنص المادة 28 على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، مع مراعاة الضوابط التالية،

1- يجب أن يستوفي المرشح المعين نفس الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2- يجب ألا يؤدي تعيين عدد من الأفراد المنتمين إلى نفس الحزب إلى تغيير الأغلبية النيابية في المجلس.

3- لا يجوز تعيين أي عضو كان ينتمي إلى الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه منصبه.

4- يجب ألا يتم تعيين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في نفس الدورة التشريعية وخسر فيها.

5- يجب تخصيص 10 مقاعد على الأقل للمرأة.

وفقًا للمادة 29، يتمتع العضو المعين بنفس حقوق وواجبات العضو المنتخب، ويتم نشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات المحددة للأعضاء المنتخبين في المجلس.

وتنص المادة 30 على أنه إذا شغر مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية فترة عضويته، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين بديل له في غضون ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ لشغور المقعد، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.