الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت قائمة بالمحظورات الدعائية التي يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب أن يضعها في حسبانه، وذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، هذه المحظورات تم تحديدها وفقًا للدستور والقانون والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا
لأغراض الدعاية، يُحظر القيام بأي من الأعمال التالية:
١- ممنوع التعرض للخصوصية الشخصية للمواطنين أو للمرشحين الآخرين
٢- يُحظر تهديد الوحدة الوطنية، واستخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تثير التمييز بين المواطنين على أساس الجنس، اللغة، المعتقد، أو التحريض على الكراهية
٣- يمنع منعًا باتًا استخدام العنف أو التهديد باستخدامه في الدعاية الانتخابية
٤- لا يجوز استخدام المباني، المنشآت، ووسائل النقل المملوكة للدولة، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها، بالإضافة إلى دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
٥- يُحظر استخدام المرافق العامة، دور العبادة، الجامعات، المدارس، المدن الجامعية، وغيرها من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة
٦- يُمنع إنفاق الأموال العامة، أموال شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية
٧- الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة بأي وسيلة ممنوعة منعًا باتًا
٨- تقديم الهدايا، التبرعات، المساعدات النقدية أو العينية، أو أي منافع أخرى، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، محظور
٩- أي دعاية انتخابية تهدف إلى خداع الناخبين أو تضليلهم، سواء بنشر أخبار كاذبة حول الانتخابات، سلوك المرشحين، أخلاقهم، أو التشهير بهم بأي وسيلة، بهدف التأثير على العملية الانتخابية، أو توجيه الناخبين للتصويت بطريقة معينة أو الامتناع عن التصويت، ممنوعة
١٠- استعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير الأغراض المخصصة لها، وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي، غير مسموح به، كما لا يجوز للمرشح التنازل عن المكان المخصص لحملته الانتخابية لشخص آخر
١١- استخدام مكبرات الصوت للدعاية الانتخابية مسموح فقط في الاجتماعات الانتخابية المنظمة
١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالآخرين، سواء بالشطب، التمزيق، أو أي وسيلة أخرى للإتلاف، ممنوع
١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين أو سلامة العملية الانتخابية أمر غير قانوني