أعلنت الجريدة الرسمية عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، هذا القانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، كما يشمل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه
وبموجب القانون، واستثناءً من المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لأحكامه ستكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025
وتنص المادة الثانية على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيحصل العاملون بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضاف إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025
العلاوة الخاصة المذكورة في الفقرة الأولى لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فسيحصل هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 على علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضاف قيمة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي لكل منهم
وبحسب المادة الثالثة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين غير الخاضعين له شهريًا بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال
كما أوضحت المادة الرابعة أن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
وتنص المادة الخامسة على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للمادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا للقواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضاف هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المذكورة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة في الأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى 7000 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الأحكام
كما أكدت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من 1 يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، يستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها
وبحسب المادة السابعة، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون

1

2

3

4

