بموجب المادة 2 من قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون والمخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، أما الأماكن غير السكنية، فتكون مدة الإيجار خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدة،
يمكن إخلاء المكان قبل المدة المحددة فى القانون فى حالات معينة وهى كالآتى:
وفقًا للمادة “7” من قانون الإيجار القديم، ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من القانون، أو في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود أي عذر مقبول،.
2- إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو وحدة أخرى غير سكنية، صالحة للاستخدام في الغرض الذي استأجر من أجله المكان المؤجر،.
3- في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في نطاقها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا كان له ما يقتضي ذلك،.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية،.