يلزم قانون الأحوال الشخصية الزوج بتغطية تكاليف علاج زوجته وأولاده، طالما استمر الزواج، شريطة أن تكون هذه المصاريف مخصصة للأمراض الطارئة والخطيرة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، إلا أن بعض الزوجات قد يطالبن بنفقات لإجراء عمليات تجميلية، سواء بموافقة الزوج أو عن طريق إجباره وابتزازه لدفعها، ما يثير تساؤلات حول الحدود القانونية لهذه المطالبات
وخلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من إلزام الزوج سداد نفقات علاجية لإجراءات تجميل زوجته وأبنائه:
الزوج مُلزم شرعًا وقانونًا بالإنفاق على زوجته وأولاده خلال فترة الزواج، ويشمل ذلك جميع المصروفات الضرورية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، إضافة إلى النفقات العلاجية اللازمة لهم
في حال امتناع الزوج عن دفع النفقة، يحق للزوجة أو الأبناء رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، وذلك لإلزامه بالوفاء بالتزاماته المالية تجاههم
تُحدد المحكمة قيمة النفقة بناءً على عدة معايير، منها دخل الزوج المثبت بوثائق رسمية، واحتياجات الزوجة والأبناء، ومستوى معيشتهم، مع ضرورة تقديم المستندات والفواتير التي تثبت أوجه الإنفاق المختلفة
أكد قانون الأحوال الشخصية أن النفقات العلاجية تغطي الأمراض الطارئة والخطيرة، وذلك في حال ثبوت إصابة الزوجة أو الأبناء بتلك الأمراض، وهو ما يضع حدودًا واضحة للمطالبات المالية
من الناحية الشرعية، تعتبر مصاريف العلاج ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وتندرج ضمن الحاجات الأساسية التي تستوجب النفقة على الأقارب، وبالتالي فهي جزء من الكفاية التي يجب توفيرها للقريب المحتاج
تشمل مصاريف العلاج تغطية تكاليف علاج الأمراض التي تصيب الصغير، سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئًا أو مزمنًا، مما يوسع دائرة الحماية القانونية
يشمل مفهوم نفقات العلاج، ثمن الأدوية، وتكاليف العمليات الجراحية، والإقامة في المستشفيات، بالإضافة إلى أجور الأطباء، والفحوصات، والأشعة، والتحاليل الطبية اللازمة للتشخيص والعلاج
حكم النفقة واجب النفاذ، وفي حال امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر مقبول، مع إثبات قدرته على السداد، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات