«اكتشف» القواعد والمعايير الأساسية لقيد ومزاولة أعمال الوساطة التأمينية

«اكتشف» القواعد والمعايير الأساسية لقيد ومزاولة أعمال الوساطة التأمينية

أكيد بالتأكيد! هيا بنا نبدأ:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع

يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل الوسطاء في مجال التأمين وإعادة التأمين، وذلك من خلال وضع أسس واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا شركات تأمين أو عملاء، كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التأمين في المجتمع، وتشجيع المزيد من الأفراد والمؤسسات على الاستفادة من خدماته

تعريف وسيط التأمين وإعادة التأمين

يعرف وسيط التأمين أو إعادة التأمين بأنه أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص له من الهيئة بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، ومقيد في السجل المخصص لذلك، حيث يتوسط بأي شكل من الأشكال في إبرام عقود عمليات التأمين أو إعادة التأمين لصالح شركات التأمين أو إعادة التأمين، وذلك مقابل الحصول على مرتب أو مكافأة أو عمولة

أهداف القرار الجديد

يأتي هذا القرار تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء المساعي المستمرة للهيئة لتنظيم سوق الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة العاملين فيه، بما يتماشى مع التطورات العالمية، ويكفل حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بنشاط التأمين، وتوسيع نطاق الشمول التأميني والمالي والاستثماري

أبرز الضوابط المستحدثة

تضمنت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذا النشاط استحداث عدد من الضوابط، من بينها:

  • إلزام جميع مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد، بما في ذلك الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع إمكانية تمديد المهلة لأسباب مقبولة لدى الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024
  • زيادة مدة قيد جميع الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، مع إلزام الوسيط باتخاذ إجراءات تجديد القيد قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بهدف تحقيق المساواة وتوحيد الالتزامات على جميع العاملين في قطاع التأمين
  • إلزام شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بإخطار الهيئة في حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقين بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، مع تحميل الشركة المسؤولية عن جميع المخالفات التي يرتكبها الوسيط حتى تاريخ إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها

شروط عضوية مجلس الإدارة

اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة غير محكوم عليهم بأحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الطلب، وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين في شركات تأمين أخرى، وألا يكون لديهم أي عارض من عوارض الأهلية، وأن يتمتعوا بالنزاهة وحسن السمعة، وأن يكونوا متمتعين بكامل حقوقهم المدنية

موافقة الجهات الأجنبية

في حال كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية تخضع لإشراف ورقابة جهة أجنبية مماثلة في الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي، فإنه يجب الحصول على موافقة تلك السلطة لعمل الشركة في جمهورية مصر العربية، مع تطبيق مبدأ الرقابة المجمعة

الخبرة في مجلس الإدارة

يشترط القرار أيضاً أن يضم مجلس الإدارة عضوين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين أو الوساطة في التأمين، على أن يكون أحدهما تنفيذياً والآخر مستقلاً، كما يحظر أن يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نفس النشاط أو في إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين، أو أن يكون من بين العاملين بها

رأس المال المصدر والمدفوع

تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى المحدد في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث حدد القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بمبلغ 5 ملايين جنيه

التوسع الجغرافي

يلزم القرار جميع الشركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يتولى إدارة كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً، وتعزيز الوعي بالنشاط بين جميع المواطنين، وجذب مختلف الفئات

قيود على مزاولة النشاط

حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض)، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، وذلك نظراً لما تتطلبه شركات الوساطة في نشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة

مكاتب الوسطاء الأحرار

لأول مرة، سمح القرار لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، بالتقدم إلى الهيئة بطلب للموافقة على فتح المكتب، مع إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تتضمن عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بالإضافة إلى بيان بالمرشحين للعمل في المكتب واختصاصاتهم ومسؤولياتهم، وإقرار بعدم ممارسة أي منهم لأعمال الوساطة في التأمين

كما يحق للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما منح القرار الوسطاء الحاليين الذين يمارسون النشاط عبر مكاتب خاصة مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم وفقاً للضوابط الجديدة

اجتماعات الجمعية العامة

ألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويحق لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك

سجلات وسيط التأمين الحر

أوجب القرار على وسيط التأمين الحر الاحتفاظ بسجلات للوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على جميع أنواع الوسطاء في قطاع التأمين