«هام وعاجل» النص الكامل لقانون الإيجار العتيق بعد موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان

«هام وعاجل» النص الكامل لقانون الإيجار العتيق بعد موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها الذي عقد اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة بصيغته الجديدة، وفيما يلي نقدم لكم مواد مشروع القانون بالتفصيل.

 

مشروع قانون يهدف إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر


مادة (1):

تطبق أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وكذلك الأماكن المؤجرة للأغراض الأخرى غير السكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


مادة (2):

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون والمخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لأغراض أخرى غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، هذا ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.


مادة (3):

بقرار من المحافظ المختص، سيتم تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن والخاضعة لهذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، يجب أن يراعي هذا التقسيم المعايير والضوابط التالية:


* الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع التي يقع بها العقار.

* مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات في المنطقة.

* المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والهاتف، وغيرها من المرافق.

* شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية، الاجتماعية، والتعليمية.

* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في نفس المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يوضح قواعد ونظام عمل هذه اللجان

   وتنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمكن لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة، ثم يصدر قرار من المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

مادة (4):

اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن والخاضعة لهذا القانون، بحيث تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وفي المناطق الاقتصادية اثني عشر ونصف ضعفًا للقيمة الإيجارية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة شهرية اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من عملها، بعد ذلك، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مماثلة للمدة التي استحقت عنها، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (3).

مادة (5):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض أخرى غير السكنية بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.


مادة (6):

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و (5) من هذا القانون سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.


مادة (7):

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المذكورة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

* إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

* إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجر من أجله المكان المؤجر.

في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إذا كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.


مادة (8):

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و (7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك بتقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.

في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في الحصول على وحدة، بمجرد تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في تحديد الأولوية، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى أي حكم يخالف أحكامه.

مادة (10):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.