وضع القانون رقم 41 لسنة 2014 الخاص بالعلم ضوابط واضحة لكيفية التعامل معه، محذراً من مخالفة عدد من الأمور التي يجب مراعاتها على جميع المستويات، وإلا استوجب ذلك العقاب، وتتلخص هذه المحاذير فيما يلي:
– المادة السادسة تحظر بشكل قاطع رفع أو عرض أو حتى تداول العلم إذا كان في حالة سيئة من التلف أو الإهتراء، أو إذا كانت ألوانه باهتة، أو بأي شكل يسيء إليه، كما تمنع منعاً باتاً إضافة أي نوع من العبارات أو الصور أو التصميمات إليه، بالإضافة إلى حظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء منها.
– المادة السابعة تحظر رفع أو استخدام أي علم آخر غير العلم الوطني، وذلك طبقاً لما هو متعارف عليه في الاتفاقيات والأعراف الدولية، وفي الحالات التي يسمح بها القانون برفع علم آخر، يُمنع منعا باتا رفعه على نفس السارية مع العلم الوطني، أو أن يرتفع لمستوى أعلى منه.
– المادة الثامنة تنص صراحة على حظر تنكيس العلم إلا في حالات الحداد الوطني فقط، ويحدد رئيس الجمهورية كافة الضوابط والشروط والإجراءات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى تحديد مدة التنكيس، كما يحظر رفع أي علم آخر غير العلم الوطني في المناسبات العامة.