قرارات مهمة حول اعتماد استقالات العاملين وفق قانون العمل الجديد

قرارات مهمة حول اعتماد استقالات العاملين وفق قانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يحدد الآليات والضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من قِبَل مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

محتويات القرار الوزاري

يتضمن القرار تسع مواد رئيسية، حيث تنص المادة الأولى على حق العامل في تقديم استقالته كتابةً إلى جهة عمله، بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو وكيله، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل في مديريات العمل بالمحافظات. يتوجب على المكتب قيد الاستقالة برقم مسلسل ضمن السجل المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب مع إثبات تاريخ الاعتماد ورقم المسلسل على الاستقالة، وتسليمها للعامل. كما يُطلب من مديرية العمل إرسال بيان شهري للإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة يتضمن أعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

شروط اعتماد الاستقالة

تنص المادة الثانية على أن يُعتمد ختم مكتب علاقات العمل لاستقالة العامل لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية. ويحق للعامل طلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية. بينما تُلزم المادة الثالثة مكتب العمل بالتحقق من بطاقة الرقم القومي للعامل، وضمان تضمين الاستقالة بيانات جهة العمل والعامل، مع توقيع العامل أو وكيله الخاص، على أن تُثبت بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المُشار إليه.

فترة البت في الاستقالة

تنص المادة الرابعة على أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار رسمي بقبول الاستقالة، أو بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ تقديمها. يتعين على العامل الاستمرار في العمل حتى تتخذ جهة العمل قرارها أو تنقضي مدة العشرة أيام، وفقًا للقانون. في حالة عدم البت، تُعتبر الاستقالة مقبولة بقوة القانون. وتمنح المادة الخامسة حق للعامل أو وكيله في العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من إخطار صاحب العمل بقبولها، شرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من مكتب علاقات العمل الذي صدرت منه الاستقالة.

الاتفاقية والتسويات المالية

توضح المادة السادسة أن أحكام اعتماد الاستقالات لا تطبق عندما يتفق طرفا علاقة العمل على إنهاء العقد بالتراضي. في هذه الحالة، يتعين على الطرفين تحرير اتفاق رسمي يوضح أن العامل استلم كافة مستحقاته المالية. بينما تؤكد المادة السابعة على أن الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل يجب أن تكون بناءً على إرادة العامل الحرة دون إكراه، ويلزم صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.

الشهادات والتسليم

تنص المادة الثامنة على التزام صاحب العمل بإصدار شهادة للعامل تُبين تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء عقده، ونوع العمل الذي قام به. يمكن أن تتضمن الشهادة مقدار الأجر وسبب انتهاء العلاقة، ويجب إصدارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب. ويجب أن يرد صاحب العمل للعامل عند انتهاء العلاقة ما تم إيداعه لديه من أوليات، أو شهادات، أو أدوات، أو ما يثبت إخلاء الطرف.

تاريخ سريان القرار

تنص المادة التاسعة على أن هذه الأحكام تُنفذ اعتبارًا من تاريخ صدورها، 14 سبتمبر 2025، وعلى الجهات المعنية تنفيذها بما يخصها، مع إلغاء أي نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.